الطعن رقم 1253 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنا ومحمود مكـــــى.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً وصيغت أسبابه فى عبارات مبهمة وغامضة لا تؤدى للنتيجة التى انتهى إليها ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبات وأوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك الإيقاف دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9988 لسنة 1994 مركــز دمنهور ـ بوصف أنه فى يوم 12 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز دمنهور ـ قضت حضورياً فى 7 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوع وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف وقيد استئنافه برقم 6830 لسنة 1995 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من مايو سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 4 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .