الطعن رقم 69 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-3-10
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة التهجير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانة للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة علي أنه " تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنه 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة .... ) والنص في المادة السادسة على أنه "لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون فى هذه المناطق إلى جهات أخري حتى 31 من ديسمبر 1976، ويترتب علي النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين "1" "2" من هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ النقل" ، مفاده أن المناط في استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في هاتين المادتين أن يكون المستحق لتلك الإعانة من العاملين المدنيين والعاملين بكادرات خاصة بمحافظات القناة حتى 1975/12/31 والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة وألا ينقل المستحق من تلك المناطق بعد 31 من ديسمبر 1976 وقد رتب المشرع على تخلف هذا الشرط بعد استحقاق تلك الإعانات وقف صرفها لانقطاع صله المستحق بالعمل في تلك المناطق بما ينتفى معه وجوب استحقاقها لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب نقل بعد 31 ديسمبر1976 من هذه المحافظة إلى محافظة دمياط بما ينتفى معه شرط استحقاقه لتلك الإعانة قانونا، ولا يقدح في ذلك عودته ثانية للعمل بمحافظة بور سعيد فى وظيفة رئيس محكمة حتى سنة 1981 إذ أن النص لا يمنحها للعائد مرة أخرى بعد أن انتفى عنه شرط استحقاقها، لما كان ذلك وكان شرط وجوب ضم تلك الإعانة إلى المرتب مرهون بتحقق شرط استحقاقها ويدور معه وجودا وعدما وإذ انتقى شرط الاستحقاق فقد انتقى من ثم شرط الضم إلى المرتب بما يتعين معه رفض الطلب.