الطعن رقم 21826 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــم
يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنـــــــى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه دان الطاعن رغم قيامه بالتخالص مع الدائن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر بعد ذلك الحكم ، ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان الثابت من حافظة المستندات المرفقة بملف الطعن تقديم الطاعن لمحضر صلح موثق بالشهر العقارى مع المجنى عليه تضمن تصالح الأخير مع الطاعن فى الدعوى الماثلة ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للطاعن فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، فإنه يكون هو الواجب التطبيق . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقـم 5858 لسنة 1995 نجع حمادى بأنه فى يوم الأول من مايو سنة 1995 بدائرة مركز نجع حمادى ـ محافظة قنا: ـ بدد المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك لـ..........والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى ................ فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح نجع حمادى قضت غيابياً فى 19 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصروفات .
عارض وقضى فى معارضته فى 31 من مارس سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن والمصاريف .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2067 لسنة 1996 .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 22 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
عارض وقضى فى معارضته فى 24 من يوليه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من سبتمبر سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى 21 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............ المحامى .
وبجلسة 17 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .