الطعن رقم 21168 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فـــؤاد حســــن
محمد سامى إبراهيــم يحيى عبد العزيز ماضى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون ـ ذلك أن الحكم الغيابى الاستئنافى قضى بسقوط استئنافه على الرغم من أنه قام بسداد الكفالة التى قررها الحكم الابتدائى لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أصدر شيكاً لصالح المدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، وكانت البداهة القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة ، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً ، وهو ما لا يتحقق فى حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائى ـ مادام المحكوم عليه قد استأنف الحكم ـ مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ماتنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً ، ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل فى الدعوى. لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن . أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائى قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وأنه استأنف ذلك الحكم فى الميعاد القانونى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلاً ، ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح الزيتون (قيدت بجدولها برقم 11041 سنة 1995) بوصف أنه فى يوم 30 من أبريل سنة 1995 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة: أصدر شيكاً بمبلغ 1500 جنيه " ألف وخمسمائة جنيه " على البنك الأهلى فرع ثروت لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة ـ قضت غيابياً فى 10 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية .
عارض وقضى فى معارضته فى 26 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1436 لسنة 1996 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من مارس سنة 1996 بسقوط الاستئناف والمصاريف .
عارض وقضى فى معارضته فى 20 من يوليه سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/............. المحامى عن الأستاذ/ ...............المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 16 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .