⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19634 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فـــؤاد حســــن محمد سامى إبراهيــم يحيى عبد العزيز ماضى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى . وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره .... من أن المتهم قد بدد الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجنى عليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص مواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة فى حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الأشياء التى دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذى تسلم بموجبه تلك الأشياء ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7797 لسنة 1994 أبو حماد بأنـه فى يوم 23 من يوليه سنة 1994 بدائرة مركز أبو حماد ـ محافظة الشرقية: ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة الجهاز والمملوكة لـ............ والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز أبو حماد قضت غيابياً فى 17 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 25 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 2302 لسنة 1996 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أبريل سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .