الطعن رقم 120 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1992-3-3
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثرها
⚖️ اثره
⚖️ الندب لرئاسة هيئات فحص اقرارات الذمة المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 ومنه، وإنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا 2 من ذلك القانون والمضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد وضع بتاريخ1989/12/24 قاعدة عامة مجردة في مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قدم من شكاوى ضد العضو، إلا أن الأصل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أهلية القاضى أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانبته الصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلى القضاء ويتولى القيام بأعباء رسالته السامية وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ " نفاذا للحكم الصادر فى الطلب رقم... الصادر بجلسة .... فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم_. فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذي وجه إلى الطالب قبل ترقية إلى وظيفة رئيس محكمة "أ " إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو مالا يجوز قانونا ويكون من ثم قد خالف القانون وعابة سوء استعمال السلطة متعين الإلغاء وما ترتب عليه من آثار وفى ذلك تعويضا كافيا جابرا لكافة الأضرار التي حاقت بالطلب.