الطعن رقم 19620 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فـــؤاد حســــن
محمد سامى إبراهيــم يحيى عبد العزيز ماضى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان والقصور فى البيان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم بدد منقولات الزوجية الخاصة بالطالبة والبالغ ثمنها ثلاثون ألف جنيه . وحيث إن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع يمكن التعويل عليه وتطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام سالفة البيان والمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإن يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح قسم ثانى الزقازيق (قيدت بجدولها برقم 2819 سنة 1994 قسم ثان الزقازيق ) بوصف أنه فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ محافظة الشرقية:ـ بدد منقولاتها الزوجية المبينة الوصف والقيمة بقائمة أعيان جهازها والمسلمه إليه على سبيل عاريه الاستعمال فامتنع عن ردها واختلسها لنفسه إضراراً بالمدعية بالحق المدنى. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثان الزقازيق قضت حضورياً فى 19 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ والمصاريف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1507 لسنة 1996 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من أبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المتهم بمصاريفها.
فطعن الأستاذ/........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من مايو سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 12 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .