الطعن رقم 19582 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فـــؤاد حســــن
محمد سامى إبراهيــم نواب رئيس المحكمـــة
هادى عبد الرحمـــن
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته الاستئنافية قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى أقام عليها قضاءه. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل عن تهمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً ، وبجلسة 11 من يوليه سنة 1994 ـ وهى الجلسة التى حددت لنظر الاستئناف ـ تخلف الطاعن عن الحضور بشخصه فأصدرت محكمة ثانى درجة ـ بذات الجلسة ـ حكمها المطعون فيه موصوفاً بحق بأنه غيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافى سالف الذكر يكون غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفه الحكم المطعون فيه بأنه حضورى اعتبارى على خلاف الواقع ، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة أنها رفعت فى حكم حضورى اعتبارى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن فى طعنه .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9135 لسنة 1993 مطوبس بأنـه فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز مطوبس ـ محافظة كفر الشيخ: ـ بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى . وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مطوبس قضت غيابياً فى 9 من يناير سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ والمصاريف.
عارض وقضى فى معارضته فى 27 من مارس سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 3265 لسنة 1995 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ مأمورية فوه الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من يوليه سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعدم الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 24 من يونيه سنة 1996 بعدم جواز المعارضة.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامى عن الأستاذ/ ...........المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أغسطس سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 23 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .