الطعن رقم 19569 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فـــؤاد حســــن
محمد سامى إبراهيــم محمد مصطفى أحمد العكازى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء خلوا من بيان مؤدى الأدلة التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بعد أن نقل ما أوردته المدعية بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعن بدد المنقولات والمصوغات الذهبية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الأمانة خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله " وحيث إن المحكمة تطمئن إلـى صحـة إسناد التهمة إلى المتهم الأمر الذى ترى معه معاقبته عملاً بنص المادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بالإدانة دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ويبين الأدلة التى أستند إليها فيما خلص إليه من اعتبار ما أسند إلى الطاعن بالصحيفة صحيحاً ويورد مؤداها فإنه يعتبر كأنه غير مسبب مما يتعين نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمــام محكمة جنح مركز نقاده (قيدت بجدولها برقم 393 سنة 1996 مركز نقاده ) بوصف أنه فى يوم 20 من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز نقاده ـ محافظة قنا:ـ بدد منقولاتها الزوجية المبينة الوصف والقيمة بقائمة أعيان جهازها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فامتنع عن ردها واختلسها لنفسه إضراراً بالمدعية بالحق المدنى . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز نقاده قضت حضورياً فى 24 من مارس سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1674 لسنة 1996 .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يونيه سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى 17 من يوليه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/.......... المحامى .
وبجلسة 3 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .