⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1992-2-4 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 65، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى" وكان الطالب يطلب تسويه معاشه استنادا إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق دستوريه الصادر بتاريخ 1990/3/3، فإن طلبة يكون قدم في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية الصادر بتاريخ1990/3/3 إلى أنه " في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 _ يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ... ) مع الأخذ فى الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التى بينتها المادة 31 سالفة الذكر، والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير- وهى سنة متصلة - لمعاملته الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 1981/8/16 وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفى حدود الربط المالى المقرر لوظيفته- المرتب الوزير- إلا أنه لم يقضى سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 1982/2/16 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس.