⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18810 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-6
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــم يحيى عبد العزيز ماضـى كمال قرنــــــى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سعيد . وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه اصدر شيكاً بدون رصيد ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإذ قضى فى معارضته برفضها ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت ـ غيابياً ـ بسقوط الاستئناف فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما تنطق به المحكمة فى وجه الخصوم بمجلس القضاء ، بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاما مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنـه خلص فيما أورده فى أسبابه وما انتهى إليه فى منطوقه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علنا فى مواجهه الخصوم وذلك وفقاً للثابت فى محضر الجلسة ورول القاضى ـ حسبما يبين من المفردات المضمومة ـ من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بالإدانة . لما كان ما تقدم ، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف فى أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمــام محكمة جنح مركز الاسماعيلية ( قيدت بجدولها برقم 1904 لسنة 1995 بوصف أنه فى يوم 4 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية :ـ أصدر لـه شيكاً على بنك مصر فرع الإسماعيلية بمبلغ 575 جنيه "خمسمائة خمسة وسبعون جنيهاً " لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 13 من أبريل سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 26 من أكتوبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 8082 لسنة 1995 . ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من ديسمبر سنة 1995 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته فى 22 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/........... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يوليه سنة 1996 نيابة عن المحكوم عليه وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 4 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .