الطعن رقم 6554 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-6
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فــؤاد حســــن
محمد سامى إبراهيــم محمد مصطفى أحمد العكازى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سعيد .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى أستند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة الطاعنة بما يفصح عما إذا كان البناء الذى أقامته بغير ترخيص قد أقيم على خلاف أحكام القانون وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقـم 12716 لسنة 1995 قســم بنى سويف بوصف أنها فى يوم 25 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظة بنى سويف: ـ أقامت بناء بدون ترخيص . وطلبت عقابها بالمواد 1، 4، 21، 22، 22 مكرر من القانون رقم 106 سنة 1976.
ومحكمة جنح قسم بنى سويف قضت غيابياً فى 26 من مارس سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة قيمة الأعمال المخالفة والإزالة والمصاريف .
عارضت وقضى فى معارضتها فى الأول من أكتوبر سنة 1996 بقبول ورفض وتأييد والمصاريف .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 12217 لسنة 1996 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره والمصاريف .
فطعن الأستاذ/........... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من فبراير سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .