⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6550 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-6
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــم يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنــــــى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سعيد . وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر على الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير ولم يعرض لدفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إيراداً ورداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على مجرد قوله " وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة إلى المتهم وثبوتها قبله ثبوتا لا يرقى إليه شك ولا يتطرق إليه ريب ارتياحاً منها إلى ما جاء بمحضر الضبط ولا سيما وأن المتهم لم يدفع التهمة بثمه دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يتعين معه إدانته وفقاً لمواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية" وردد الحكم المطعون فيه نفس العبارات ولم يضف إليها إلا مبررات وقف تنفيذ عقوبة الحبس. وذلك دون أن يبين ماهية الواقعة وظروفها وأدلتها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، كما لم يرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية المبدى بجلسة 21 من أغسطس سنة 1995 بالمخالفة لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وبما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقـم 11872 لسنة 1994 قســم بنى سويف بوصف أنه فى يوم 29 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظة بنى سويف: ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 6، 22/1، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح قسم بنى سويف قضت غيابياً فى 7 من فبراير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف . عارض وقضى فى معارضته فى 27 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 6641 لسنة 1995 . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 25 من سبتمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته فى 9 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ روفائيل بخيت خليل المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من فبراير سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .