⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6534 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-6
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــم يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنـــــــى نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سعيد . وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب بأن خلا من الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " لم يقدم المتهم مـا يؤيـد دفعه بالانقضاء المحكمة تطمئن إلى ما ورد بمحضر الضبط بالنسبة لتاريخ إقامة البناء ،. لما كان ذلك وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذى دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادى فى جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولا عليه بما يثبته فى حقه وذلك بعدما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه ، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الموجب لنقضه والإعادة دون حاجة للنظر فى سائر أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقـم 2739 لسنة 1992 تلا بوصف أنه فى يوم 28 من أبريل سنة 1992 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية: ـ أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك . وطلبت عقابه بنصوص القانون رقم 3 سنة 1982 . ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ13286 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 17806 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبإلغاء عقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك والإيقاف لعقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ/ ..............المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .