⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-1-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وسعيد غريانى عبد تالمنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التى فصل فيها الطالب أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصل من أنزعه في القضاء المدنى فقد كان إنتاجه قليلا جدا بالنسبة للمعروض عليه من قضايا لإعراضه عن الفصل في القضايا الصالحة للفصل فيها ولحق العوار الأغلب الأعم من أحكامه في القضاء الجنائى لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمقصور في التسبيب والبطلان وكان مبرر ذلك هو غياب القاعدة القانونية عنه أو الخطأ تطبيقها إن حضرته وهى أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها ولا تبررها الأعذار التى ساقها طلبة فإن تقدير كفايته فى هذا التقرير بدرجة "أقل من المتوسط " يكون تقديرا سليما وقائما على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها، ولا محل للمقارنة بين هذا وتقارير التفتيش الأخرى المنوه عنها بالطلب لاستقلال كل منها بذاتيته وعناصره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا موجب لأن يحمل تقرير التفتيش تاريخ إصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التى نظرته أو أن تنظر الاعتراض عليه لجنة مشكلة برئاسة وكيل التفتيش وكان الطالب قد بسط أوجه دفاعه فى تظلمه لمجلس القضاء الأعلى بما يكون معه طلب رفع درجة الكفاية فى هذا التقرير على غير أساس.