الطعن رقم 4491 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيـــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم محمد سامى إبراهيــــم
محمد مصطفى أحمد العكازى كمال قرنــــــــى
نواب رئيس المحكمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيــع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1999 فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1999 ـ فى الميعاد ـ بيد أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً . عملاً بحكم المادة34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطاعن الثانى قرر بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 15 من يناير سنة 2000 غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 6 من فبراير سنة 2000 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحده اجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بحكم المادة المشار إليها ولما كان الثابت أن الطاعن الثانى وأن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 18323 لسنة 1998 السلام (والمقيدة بجدولها الكلى برقم 1670 لسنة 1998 القاهرة) بوصف أنهما فى يوم 24 مــن أغسطس سنة 1998 بدائرة قسم السلام ـ محافظة القاهرة : ـ حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فـى 7 مـن ديسمبر سنـة 1999 عملاً بالمواد 1، 2، 29، 38، 42/1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون122 سنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماه .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض الأول بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1999 والثانى بتاريخ 15 من يناير سنة 2000 وبتاريخ 6 من فبرابر سنة 2000 أودعت عن الثانى مذكرة بأسباب طعنه موقعاً عليها من الأستاذ/........ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .