الطعن رقم 65 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــــــة نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /طـه سيـد قاســــم فــؤاد حســــن
محمد سامى إبراهيــم نواب رئيس المحكمـــة
هادى عبد الرحمـــن
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى المليجى .
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يرد على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة رقم 1607 لسنة 1993 جنح قوص . بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من محضر جلسة 31/12/1995 أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن أبدى الدفع المبين بوجه الطعن ، إلا أن كلاً من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيراداً أو رداً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ـ جوهرياً ـ إذ من شأنه أن صح أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعوى الجنائية ، مما كان ينبغى معه على محكمة ثانى درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها ـ باعتباره دفاعاً مسطوراً أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقـم 2423 لسنة 1995 قوص بأنه فى يوم 9 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة مركز قوص ـ محافظة قنا: ـ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 سنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز قوص قضت حضورياً اعتبارياً فى 26 من مايو سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5539 لسنة 1996 .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ مأمورية الأقصر ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من أغسطس سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 31 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .