⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1089 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن .......................... قرر بالطعن فى الحكم الصادر ضد المحكوم عليه (الحدث) بوصفه والده وولى أمره . ولما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 131 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل . لما كان ذلك ، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث ، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذى صفة ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترنة بجريمة هتك العرض قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه تمسك أمام محكمة أول درجة ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لصدوره وليد الإكراه المادى والمعنوى الواقع عليه ولمخالفته للحقيقة والواقع ، إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف واستند إليه فى إدانته بغير أن يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه مما يعيبه ويوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعن دفع فى مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعن لصدوره وليد إكراه وقع عليه ، فقد أصبح ذلك الدفع ـ بهذه المثابة ـ واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثانى درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها ، كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن ـ ضمن ما استند إليه ـ إلى الاعتراف الصادر منه دون أن يعرض إلى دفاعه آنف الذكر أو يرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ، وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، وكان مــن المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره نحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على الاعتراف الصادر منه بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 45 لسنة 1996 أحداث مركــز السنطة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 8498 لسنة 1997 أحداث طنطا). بوصف أنه فى يوم 5 من إبريل سنة 1996 بدائرة مركز السنطة ـ محافظة الغربية : ـ قتل عمداً ............................بأن انهال عليها ضربا بأداتين حادتين " فاس ، منجل " على رأسها وجسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان سالف الذكر هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن باغتها حال سيرها واحتضنها من الخلف الأمر المنطبق عليه المادة 268 / 1، 2 عقوبات وطلبت عقابه بالمادة 268/1 من قانون العقوبات والمادتين 2، 111/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الأحداث . ومحكمة جنح أحداث مركز السنطة ـ قضت حضورياً فى 30 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن خمسة عشرة عاماً . استأنف وقيد استئنافه برقم 8499 سنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة