الطعن رقم 62280 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى استلزمه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليه الآخر الذى لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية . لما كان ما تقدم ، وكان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وحددت جلسة 11/12/2006 لنظر الموضوع .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 5881 لسنة 1993 مركز منوف بوصف أنهما فى يوم 26 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز منوف ـ ضربا ........................ فأحدثا بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابـهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز منوف ـ قضت حضورياً فى 28 من يناير سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 6011 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضا وقضى فى 6 من يوليو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول ـ محكمة النقض ـ برقم 17171 لسنة 65 القضائية . وهذه المحكمة قضت فى 2 من أكتوبر سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ قضت حضورياً فى الأول من يوليو سنة 2004 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ـ للمرة الثانية ـ فى 25 من أغسطس سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.......... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .