⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4966 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-9-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف والتى يترتب على عدم سدادها الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - وجوب تكليف المستأجر بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا متضمنا أجرة غير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقا بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تكاليف ترميم وصيانة المبانى التى يلتزم بها المستأجر وفقا لنص المادة التاسعة من القانون 136 لسنه 1981 بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بين المالك وشاغلي المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الايجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاما مستقلا عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانونا، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين التزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنه 1977من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثاره، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 سالف الذكر وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن حصته فى تكاليف الترميم والصيانة الدورية للمبنى ومن ثم وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذى وجهه المطعون ضده للطاعن بتاريخ 1981/8/11قبل رفع الدعوى بالإخلاء أنه تضمن المطالبة " بالزيادة الخاصة بالكسح وإدخال المجارى للمنزل" فإن هذا التكليف يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تجاوز أجرة الشقة محل النزاع وبالتالى يكون الحكم وقد قضى بالإخلاء استنادا إلى هذا التكليف قد أخطأ فى تطبيق القانون.