⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكـى وربيع لبنه . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المحامى ..................... قرر الطعن بالنقض نيابة عن .............. بصفة الأخير وكيلاً عن الشركة المدعية بالحقوق المدنية ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على صفة الأخير ، فقصرت ـ بذلك ـ عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن ، ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الطعن منه شكلاً وبمصادرة الكفالة . ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد تأسيساً على أن العبث فى قيمة المبلغ المحرر عنه الشيك يفقده ركنه المادى قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن ما أثبته الحكم لا أثر له ـ بفرض صحته ـ على تحقق الجريمة بأركانها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن الخبير الذى ندبته المحكمة أثبت تزويراً فى بيان المبلغ المحرر به الشيك وخلص من هذا إلى أن ذلك التزوير أفقد الجريمة ركنها المادى . لما كان ذلك ، وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر له على الجريمة مادام أن المطعون ضده لا يدعى وجود رصيد له فى البنك المسحوب عليه يكفى لسداد المبلغ الذى يدعى أنه تم إدراجه فى الشيك ، ومن ثم فلا يؤثر فى قيام تلك الجريمة ما أثبته تقرير الخبير عن صحة منازعة المطعون ضده فى قيمة المبلغ المثبت بالشيك ، إلا إذا أثبت بدليل صادر عن البنك المسحوب عليه أنه كان للشيك فى تاريخ استحقاقه رصيد يغطى المبلغ الذى أدرج فى الشيك قبل العبث به ، وهو ما لم يستظهره الحكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ كان هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية شكلاً ومصادرة الكفالة و بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية " الطاعنة الثانية " دعواها بطريق الادعاء المباشر ضـد المطعون ضده ـ أمام محكمة جنح مركز كفر الدوار( قيدت بجدولها برقم 9516 لسنة 1996) بوصف أنه فى يوم 30 من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز كفر الدوار ـ محافظة البحيرة:ـ أعطى لها بسوء نية شيكاً بمبلغ 97ر 96370 جنيه " ستة وتسعين ألف وثلثمائة وسبعين جنيهاً وسبعة وتسعون مليماً " مسحوباً على بنك مصر فرع الأزهر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336،337من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز كفر الدوار ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 3 من أغسطس سنة 1997 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية . استأنفت الشركة المدعية بالحقوق المدنية وقيد استئنافها برقم 6401 لسنة 1997 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى عن الأستاذ/ ................المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . كما طعنت النيابة العامة فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .