⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51030 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربيع لبنــة ومدحت دغيـــــم . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بجرائم الاتجار بالنفوذ وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتقليد خاتمين لجهتين حكوميتين قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالنفوذ سيما أنه لم يتذرع بأى نفوذ وأن توصيل التيار الكهربائى للعقارات تم تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء السابق صدوره على تدخل الطاعن ، وعول فى إدانته على أقوال ضابط المباحث والشاهدين الأول والثانى واعترافات باقى المتهمين رغم أنها لا تصلح دليلاً ، وجاءت الاعترافات مشوبة بالتناقض وصدرت تحت تأثير إغراء تمتعهم بالإعفاء من العقاب ولم يورد الحكم مؤدى هذه الأدلة فى بيان مفصل ، ودفع الطاعن ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من تحديد أسماء ملاك العقارات ولعدم ضبط أدوات التزوير مما كان لازمه عدم التعويل على شهادة من قام بإجرائها والذى كان مرؤوساً للطاعن إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح ولم تجبه المحكمة إلى طلبه سماع شهادة المهندس .......... بعد أن أكرهت ـ بحبسها الطاعن ـ المدافع عنه على التنازل عن سماعه وتمسك الطاعن بانتفاء أركان جرائم الاشتراك فى تزوير المحررات واستعمالها وتقليد الأختام وخلو الأوراق من دليل على توافرها فى حقه وأن إقراره بمحضر الضبط لا يصلح دليلاً على ذلك لصدوره وليد استجواب باطل كما أن التزوير والتقليد تما بطريقة مفضوحة ، وأن الخطابات ـ محل التزوير ـ لا تجيز توصيل التيار الكهربائى للعقارات ، كما لم يبين تقرير أبحاث التزييف والتزوير أوجه التشابه بين الأختام المقلدة والصحيحة خاصة وأن باقى المتهمين قضى ببراءتهم لعدم توافر القصد الجنائى فى حقهم إلا أن المحكمة لم تحقق تاريخ ورود هذه الخطابات إلى إدارة الكهرباء وردت على دفاعه بما لا يصلح ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " أن ............ مقدم بمديرية أمن الشرقية أتخذ وظيفته تجارة وعرضها سلعة يبيع نفوذها للراغبين بزعم أنه عقيد شرطة فى إدارة كهرباء الجيزة يتردد على تلك الإدارة بصفته المزعومة توسطاً لإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائى لعقارات بنيت بالمخالفة لقانون البناء يحصل من أصحابها على نقود مقابل استغلال نفوذه لإنهاء الإجراءات لهم لم يردعه كونه مكلفاً بحفظ الأمن والحفاظ على القانون يخون أمانته متبعا هواه الإجرامى فاتفق مع آخر مجهول على اصطناع سبع خطابات نسب ست منها لحى الهرم والأخير لحى بولاق الدكرور وأمده ببياناتها يتضمن الموافقة على توصيل التيار الكهربائى لعقارات مخالفة واصطنع خاتماً لشعارات الجمهورية على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهتين بصم بها الخطابات وقدمها إلى حى الهرم وبولاق الدكرور لكل من المهندسين........... و............. فشكا فى صحتها وأبلغا الرائد......... رئيس وحدة مباحث بورق الدكرور فأجرى تحرياته التى أكدت له تزوير الخطابات وتوصلت إلى المتهم وأنــه قائـم باستعمالها فسطر محضراً بتحرياته بتاريخ 14ـ 12ـ 2002 الساعة 3 مساء عرضه على نيابة جنوب الجيزة فأذنت له فى 17ـ 12ـ 2002 الساعة 8 مساء بضبط المتهم وتفتيشه ومسكنه وانتقل صحبة العميد.......... بتاريخ 20ـ 12ـ 2002 إلى مسكن المتهم فقاما بضبطه وتفتيش مسكنه فعثرا بدولاب ملابس بحجرة نومه على العديد من الأوراق والمستندات وكروت تعاف باسم نسب لنفسه فيها رتبة عميد بالإدارة العامة للكهرباء وعلامتين برتبة عقيد وعثرا بجيب سترته على أصل خطاب منسوب لحى الهرم موجه لمدير عام التركيبات والمصاعد الكهربائية يتضمن الموافقة على تركيب مصعد لعقار المدعو .......... ومبصوم بخاتم مزور منسوب لحى الهرم وأقر لهما أنه حصل على الخطاب المزور من مهندسين بحى الهرم مقابل ثلاثة آلاف جنيه وأنه يحتفظ بما ضبط من مستندات لإنهاء إجراءات أصحاب الشأن من شركة الكهرباء والجهات الحكومية وأنه تقدم بثلاث خطابات إلى الهرم للإعفاء من توصيل الكهرباء بدون تصريح حفر لعقارات مملوكة لكل من.......... و........... و..........وشريكه ........... وأكد أصحاب شأن العقارات أن كل منهم نقد المتهم مبالغ مالية لإنهاء إجراءات خاصة بعقاره من الحى تحصل من ...........على مبلغ 1700 جنيه مقابل إنهاء إجراءات تصريح الحفر وحصل من..........وشهرته............على مبلغ 3000 جنيه لإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لعقار يشاركه فيه أخر وحصل من.............. على مبلغ 20000 جنيه لإنهاء توصيلات كهربائية لعقار مملوك لـ.........وتم ضبط الخطابات الست ، كما حصل من ..........على مبلغ 400 جنيه ومن...........على مبلغ 1500 جنيه لإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لعقار كل منهما وثبت من تقرير المضاهاة أن بصمة الأختام على الخطابات السبع المضبوطة مزورة " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين الآخرين بالتحقيقات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان يكفى لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بفرض الحصول أو محاولة الحصول إلى مزية للغير من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المسائل ولو كان النفوذ مزعوماً، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ولا يلزم أن يكون الزعم بالنفوذ صريحاً بل يكفى أن يكون سلوك الجانى منطويا ضمنا على زعم منه بذلك النفوذ ، فإن كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، وإذ التزم الحكم هذا النظر واعتبر ما وقع من الطاعن ـ وهو موظف عام ـ من طلب وأخذ نقود من باقى المتهمين بزعم العمل على توصيل التيار الكهربائى للعقارات المملوكة لهم والمخالفة لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء محققاً لجناية الاتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت علاقة العمل بين الطاعن وضابط الواقعة لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان للمحكمة أن تأخذ باعتراف متهم فـــى التحقيقات مادامت قد اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك ، وكان تمتع المتهم بالإعفاء من العقاب لا يمنع المحكمة من الأخذ باعترافه مادامت قد اطمأنت إليه ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات واعترافات باقى المتهمين لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدى إليه مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافات المتهمين المحكوم ببراءتهم لصدورها وليدة إغراء تمتعهم بالإعفاء من العقاب وكل ما قاله الدفاع عنه فى هذا الصدد أنه لا يوجد بالأوراق سوى أقوال الذين استفادوا من نص المادة 107 دون أن يبين وجه ما ينعاه على هذه الاعترافات مما يشكك فى سلامتها ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التى ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعترافات وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من هذه الاعترافات توصيلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليها فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى ـ على النحو المتقدم ـ حصل مضمون أقوال شهودها واعترافات المتهمين المحكوم ببراءتهم بطريقة وافية وبما يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ويكون النعى عليه لذلك بالقصور فى غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فاطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصدار هذا الإذن ، وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليها فلا يجدى المتهم نعيه أن إذن الضبط والتفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فــى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، وكان عدم تحديد أسماء المتعاملين مع الطاعن لا ينال من جدية التحريات ، كما لا يقدح فى جديتها عدم العثور على أدوات التزوير لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لابنتائجها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغن عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمناً، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن استهل طلباته بطلب سماع المهندس.......... إلا أنه عاد وتنازل صراحة عن طلبه بجلسة المرافعة الأخيرة وترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة ، ولا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من استمرار حبس الطاعن احتياطياً على ذمة الدعوى فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه فى طلب تأجيل الدعوى لسماع الشاهد ، أما وهو لم يفعل بعلة غير مقبولة هى خشيته أن يظل موكله محبوساً فليس ، له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع ويضحى النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد استجواب باطل مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من استجواب الطاعن ـ بفرض صحته ـ ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام الرد استقلالاً على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الاتجار بالنفوذ، وهى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناعى فى الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناعى غير مقبولة وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، عن جميع الجرائم موضوع الاتهام التى دارت عليها المحاكمة ، وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى عقوبة مقررة لجريمة الاتجار بالنفوذ والتى برئ الحكم مــن المناعى الموجهة إليه بخصوصها بما تنعدم معه مصلحته فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها وتقليد خاتمين لجهتين حكوميتين فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ .............."طاعن" 2ـ ..............3ـ ..............4ـ..............5ـ ..............6ـ ...............7ـ ............فـى قضية الجناية رقم 1866 لسنة 2003 قسم الأهرام ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 220 لسنة 2003 الجيزة) بوصف أنهم فى يوم 14 من ديسمبر سنة 2002 بدائرة قسم الأهرام ـ محافظة الجيزة: ـ المتهم الأول :1ـ بصفته موظفاً عمومياً ضابط شرطة فى مديرية أمن الشرقية طلب وأخذ لنفسه مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذ مزعوم ضابط بشرطة الكهرباء للحصول على موافقة الجهة الإدارية "حى الهرم وبولاق الدكرور " على توصيل التيار الكهربائى لعقارات المتهمين من الثانى إلى السادس رغم عدم أحقيه هؤلاء فى ذلك. 2ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى خطابات تصريح بتوصيل التيار الكهربائى والمنسوب صدورها لحى الهرم وحى بولاق الدكرور ـ وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع أنشأنها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من الجهتين سالفتى الذكر وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إثباتها فيها فقام المجهول بتدوينها بتلك المحررات ومهرها بتوقيعات عزاها زوراً للمختصين فى هاتين الجهتين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 3ـ قلد بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية " حى الهرم وحى بولاق الدكرور " واستعمله بأن بصم به على المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية بأن قدمها إلى شركات الكهرباء للاعتداد بما أثبت بها على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها. المتهمون من الثانى إلى السابع :ـ اتفقوا معه على تزوير موافقة الجهة الإدارية على توصيل التيار الكهربائى إلى منازلهم المخالفة وأمدوه بالبيانات اللازمة لذلك وحرضره على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت بناء على ذلك . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 27 مـن مايو سنة 2004 عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41/1، 104، 106 مكرر، 111/1، 206/3، 4، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 30/2، 32 من ذات القانون أولاً :ـ بمعاقبة المتهـم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفى جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ثانياً :ـ وبراءة كل من الثانى حتى السابع مما نسب إليهم . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يونيه سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من يوليو سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .