الطعن رقم 37360 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
أصاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى ومدحت دغيم
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور وران عليه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة والظروف التى حدثت فيها ونصوص القانون التى دان الطاعن بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة واقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة تقارير الطب الشرعى المرفقة والتى تطمئن إليها المحكمة لسلامة الأسس التى بنيت عليها وحيث إن الثابت بتلك التقارير أن المتهم قد ساهم بخطئه الفنى الجسيم أثناء إجرائه للعملية الجراحية للمدعى بالحق المدنى بإلحاق الضرر به بأن تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها 52% الأمر الذى يثبت معه للمحكمة خطأ المتهم وثبت به ضرر بالمدعى بالحق المدنى ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 244 من قانون العقوبات ـ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوعها لولاه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ، وكنه الخطأ الذى وقع من المتهم ودوره فى حدوث إصابة المجنى عليه ، ولم يورد نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن مما يعيبه بالقصور والبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن الطعن لثانى مرة عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وحددت جلسة 27/11/2006 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11879 لسنة 1993 مركز دكرنس ـ بوصف أنه فى يوم 12 من يناير سنة 1991 بدائرة مركز دكرنس ـ تسبب خطأ فــى إصابة ................ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح والأنظمة بأن أخل إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته ومهنته حال قيامه بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه سالف الذكر مما تسبب عنه حدوث إصابته المبينة بالتقرير الطبى الشرعى . وطلبت عقابه بالمادة 244/1، 2 من قانون العقوبات.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز دكرنس ـ قضت حضورياً فى 30 من إبريل سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه برقم 6158 لسنة 1995 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1996 قيد بجدول محكمة النقض برقم 14899 لسنة 66 قضائية . ومحكمة النقض ـ قضت فى 25 من يوليو سنة 2004 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً فى 13 من مارس سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ـ للمرة الثانية ـ فى 14 من إبريل سنة 2005 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من إبريل سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .