الطعن رقم 781 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنـا ومحمود مكـى .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر والسير بها فى عكس اتجاه حركة المرور وعدم اتباع تعليمات وإرشادات المرور المنظمة للسير قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله: "وحيث إنه بمطالعة الأوراق … أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً من الدليل المستمد مما أثبته محرر المحضر من أن المتهم ارتكب الاتهام المسند إليه ، ومن عدم دفع الاتهام بثمة دفع مقبول الأمر الذى يتعين معه إدانته ومعاقبته وفقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 أـ ج". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلى ما جاء بمحضر الضبط ، دون أن يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون يكــون
مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 13201 لسنة 1996 قسم شبرا الخيمة ـ بوصف أنه فى يوم 13 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية : 1ـ تسبب خطأ فى موت ..............وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بها وأحدث إصاباتها والتى أودت بحياتها. 2ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. 3ـ لم يتبع تعليمات وإرشادات المرور المنظمة للسير 4ـ قاد سيارة عكس الاتجاه . وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 6 ، 7، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 . وادعى ورثة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة ـ قضت حضورياً فى 19 من يونيه سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7424 لسنة 1997 بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .