⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1020 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-9-6 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى عبد ربه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليه وحصلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة، وتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، وبعض أقوال الشاهد، إلا أنه يتعين عليها - إذا ما وصم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعا منها - أن تورد جميع أقواله لما فيها من تناقض أو ضعف وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليها وتبين الأسانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك، وإلا كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه إذا اعتمد الحكم فى قضائه على جمله أدلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يكون باطلا.