الطعن رقم 598 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبـد الرحمـن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومــدحت دغيـــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط أخل بحقه فى الدفاع ذلك بأن المدافع عنه طلب فى مرافعته ومذكرته الختامية أمام كل من محكمتى أول وثانى درجة سماع أقوال شهود الإثبات من أن المحكمة أغفلت هذا الطلب ولم ترد عليه . ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليها بمحضر جمع الأستدلالات وتبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن المدافع عن الطاعن تمسك فى ختام مرافعته أمام محكمة أول درجة وبمذكرته الختامية أمام محكمة الدرجة الثانية بسماع شهادة شهود الإثبات إلا أن كلاً من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض فى مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفى لزومه . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر فى المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى أفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ـ وهو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1804 لسنة 1995 مركز قويسنا ـ بوصف أنه فى يوم 26 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية :ـ تعدى بالضرب .................... وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عيها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز قويسنا ـ قضت حضورياً فى 2 من إبريل سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11540 لسنة 1995 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 22 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارضة فيه .
فطعن الأستاذ /................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .