⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1140 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكي ومدحت دغيـــم . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة 10/3/1998 أن الطاعن دفع ـ أمام محكمة أول درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يعد دفعاً جوهرياً وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 50 لسنة 1996 مركز بركة السبع بوصف أنه فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز بركة السبع، قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية، وطلبت عقابـه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز بركة السبع ـ قضت حضورياً فى 10 من مارس سنة 1998 بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة، بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله بناء على أرض زراعية المعاقب عليه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . استأنف وقيد استئنافه برقم 11220 لسنة 1998 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من يونيه سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره . فطعن الأستاذ/ ........................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يونيه سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ مصطفى إمام السلكاوى المحامى . وبجلسة 10 من مايو سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .