⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 498 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه . نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضتها الاستئنافية قد شابه البطلان ، ذلك بأنها لم تتخلف عن شهود الجلسة المحددة لنظرها إلا لعذر قهرى هو مرضها الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة وتثق فى أنها لم تتخلف عن شهود الجلسة المحددة لنظر معارضتها الاستئنافية إلا لمرضها . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعنة بالجلسة المحددة لنظر معارضتها الاستئنافية يرجع إلى مرضها الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنها تكون قد أثبتت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 3247 لسنة 1996 قسم الأربعين بوصف أنها فى يوم 10 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم الأربعين ـ محافظة السويس:ـ أعطت بسوء نية للمجنى عليه ............... شيكاً بمبلغ ألفى جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع السويس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم الأربعين قضت غيابياً فى 27 من مايو سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . عارضت وقضى فى 16 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 1471 لسنة 1997 السويس . ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من مايو سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارضت وقضى فى 8 من سبتمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى . وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .