الطعن رقم 497 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه .
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعنة بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات والتى دينت الطاعنة بها بالحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس . لما كان ذلك ،وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد هو أصلح للمتهمة من مادتى العقاب المشار إليهما سلفاً فى شأن جواز توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة أو انقضاء الدعوى بالتصالح ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة لبحث وجهى الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 5582 لسنة 1996 قسم الأربعين بوصف أنها فى يوم 30 من إبريل سنة 1996 بدائرة قسم الأربعين ـ محافظة السويس :ـ أعطت بسوء نية شيكاً ل..................... بمبلغ 2875 جنيه " ألفان وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيهاً " مسحوباً على البنك الأهلى المصرى فرع سعد زغلول لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قسم الأربعين ـ قضت غيابياً فى 24 من أغسطس سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارضت وقضى فى 13 من يناير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 1551 لسنة 1997 السويس .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة .
عارضت وقضى فى 30 من أغسطس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذين/........................ و.....................المحامين .
وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .