⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1138 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أغفل دفاعها القائم على أن البناء أقيم على أنقاض بناء قديم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 8/3/1998 أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة أثارت دفاعاً مؤداه أن المبنى محل الاتهام مقام مكان مبانى قديمه وطلبت التصريح لها باستخراج خطاب يفيد ذلك . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم فى جميع الجرائم المنصوص عليها الكتاب الثالث المضاف بالقانون رقم 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " فإن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضى الزراعية أو ما فى حكمها وقت وقوع الجريمة ، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه ـ يعد فى خصوص هذه الدعوى ـ هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلتها ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لـه استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهى لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب ولا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة قد وقفت فى إبداء دفاعها ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنها وقد أوردته وأثبتته بمحضر الجلسة أمامها ، فقد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ومطروحاً على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافها وهو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه وإن لم تعاود المستأنفة إثارته . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 933 لسنة 1995 مركـــز بركة السبع ـ بوصف أنها فى يوم 27 من يوليو سنة 1995 بدائرة مركز بركة السبع. أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابـها بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز بركة السبع ـ قضت حضورياً فى 29 من مارس سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقتها . استأنفت وقيد استئنافها برقم 18180 لسنة 1998 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .