⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-2-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - بيع الجدك
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ فى الطعن بالنقض - تمسك النيابة بالاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ ايجار الاماكن - بيع المتجر بالجدك
⚖️ نقض - اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس المحكمة محمود شوقى أحمد شوقى ومحمد رأفت حسين خفاجى ومحمد عبد المنعم حافظ خليل ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفى وأحمد زكى صالح غرابة ومحمد فتحى حسن الجمهودى وريمون فهيم اسكندر وأحمد محمود أحمد مكى ويحيى ابراهيم كمال الدين ويحيى جلال فضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها بيان حصر منها حالة بيع المحل التجاري - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار - المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الزواج المالي والتجاري بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى ذلك وتمكين مشتريه من الإستمرار في إستغلاله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المتجر في معنى المادة 594 مدني منقول معنوي يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية كآلات المصنع والأثاث التجاري ومقومات معنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة، وبيع المتجر المحجوز عليه ينشئ للراسي عليه المزاد حقوق المشترى في البيع الإختياري ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شئ أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي، غير أنه يتم في بيع الإختياري بتوافق أرادتين ويقع في بيع الجبري بسلطة الدولة دون توافر رضاء البائع، ومن شأنه أن ينقل ملكية المتجر للراسي عليه المزاد بمقوماته المادية والمعنوية بما في ذلك حق الإجارة منذ تاريخ رسو المزاد عليه بإعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنه 1981 مفاده أن المشرع أعطى لمالك العقار بهذا النص فى حالة بيع المتجر الحق فى أن يطالب المشترى مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف قيمة حق الإيجارة كما أعطاه أولوية فى إسترداد المتجر المبيع إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن الذى تم به البيع مخصوما منه النسبة سالفة الذكر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المستأجر له على يد محضر بالثمن المعروض عليه من المشترى والذى أرتضاه المستأجر أو الثمن الذى رسا به المزاد فى حالة البيع جبرا عنه لتكون هذه المدة مهلة خالصة لمالك العقار رسم المشرع حدودها يتدبر فيها أمر الصفقة ويتخذ إجراءات الشراء مما لازمه أن يتم إجراء المزاد والإستقرار على سعر البيع قبل إعلان المالك بالثمن الذى رسا به المزاد فعلا فلا يجرى الميعاد المسقط لحق المالك فى إختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه على يد محضر بالثمن الذى رسا به المزاد ولا يغنى عن الإعلان علم المالك بجلسة المزاد، وينشأ حق المالك فى شراء المبيع من تاريخ رسو المزاد ودون علمه بإعلان المستأجر له إلا إذا تنازل مالك العقار عن حقه فى الشراء صراحة أو ضمنا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على أن حقيقة مقصوده هو إمضاء ذلك البيع وجعله مبرما.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والثمن المعرض أن يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإنه على يد محضر فإن لازم ذلك أن يكون الإعلان الصحيح المطابق للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها شرطا لازما لجريان الميعاد المسقط لحق المالك فى اختيار الشراء باعتبار أن هذا الميعاد مهلة خالصة رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقة ويدبر المبلغ الذى يتعين عليه إيداعه خلالها ولا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المالك بالبيع والثمن الذى رسا به المزاد بأى طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن ذلك الحق صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأسباب المتعلقة بالنظام العام هى الأسباب المبنية على مخالفة قاعدة قانونية قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عامة بتنظيم وضع لا يجوز للأفراد الخروج عليه ترجيحا للصالح العام على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة ويشترط لقبول سبب تثيره النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض فضلا عن أن يكون متعلقا بالنظام العام ألا يخالطه واقع وأن يرد على الجزء المطعون فيه من الحكم.