الطعن رقم 1123 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى:
بروز مخالف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وربيع لبنة ومدحت دغيم
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء به أجزاء بارزة عن خط التنظيم قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان تلك الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 934 لسنة 1998 مركـــز بركة السبع ـ بوصف أنه فى يوم 15 من يناير سنة 1998 بدائرة مركز بركة السبع. أقام بروز مخالفاً بذلك خط التنظيم الصادر من المحافظ المختص . وطلبت عقابـه بالمواد 13، 22/1، 22 مكرر/1، 23/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح مركز بركة السبع ـ قضت حضورياً فى 24 من فبراير سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه بغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 7331 لسنة 1998 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهراً مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .