الطعن رقم 476 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى .
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعنة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونص فى البند الثالث من الفقرة د من المادة 534 منه على أن للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ـ ومنها الجريمة موضوع الطعن الماثل ـ أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .." وإذ كان الثابت من محضر جلسة نظر إشكال الطاعنة فى التنفيذ بالجلسة المنعقدة بتاريخ 7/ 12/ 1997 تقديم مخالصة بالدين ـ وهو ما يفيد التصالح ، ومن ثم فإن القانون الجديد يكون واجب التطبيق على الدعوى باعتباره الأصلح ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ..""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 2875 لسنة 1996 مركز البلينا بوصف أنها فى يوم الأول من فبراير سنة 1996 بدائرة مركز البلينا ـ محافظة سوهاج:ـ أعطت بسوء نية شيكاً بمبلغ 250ر 691 جنيه ( ستمائة وواحد وتسعين جنيهاً ومائتى وخمسين مليماً ) لصالح بنك قرية برخيل لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز البلينا قضت غيابياً فى 5 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة قدرها خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارضت وقضى فى 28 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنفت وقيد استئنافها برقم 536 لسنة 1997 سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضى فى 5 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............................ المحامى .
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .