⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1119 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شئ من أغذية الإنسان بقصد البيع غير صالح للاستهلاك الآدمى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يستظهر أدلة ثبوتها فى حقه أو يورد مؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4570 لسنة 1996 مركـــز بركة السبع ـ بوصف أنه فى يوم 28 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز بركة السبع ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " حلوى " منتهية الصلاحية مع علمه بذلك . وطلبت عقابـه بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 2/1، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994. ومحكمة جنح مركز بركة السبع ـ قضت حضورياً فى 18 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة . استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 24114 لسنة 1996 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه والمصادرة . عارض وقضى فى 4 من أغسطس سنة 1998 بإجماع الآراء بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات . فطعن الأستاذ/.......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.......... المحامى . وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .