الطعن رقم 1118 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنة
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع (لبن حليب) قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من براءة الطاعن دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها ، ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى بنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1983لسنة 1998مركز بركة السبع بوصف أنه فى يوم 4 من يناير سنة 1998 بدائرة مركز بركة السبع. عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " لبن حليب " مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات مع علمه بذلك. وطلبت عقابـه بالمواد 2/1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل .
ومحكمة جنح مركز بركة السبع ـ قضت حضورياً فى 7 من يونيه سنة 1998 ببراءة المتهم مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 13759 لسنة 1998 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من أغسطس سنة 1998 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى.
وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .