⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1114 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى وربيع لبنـــة. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 808 لسنة 1993 مستعجل بركة السبع والمستأنفة برقم 341 لسنة 1994 التى قضى فيها نهائياً ببراءته إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتفصل فيه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة المشار إليها بوجه طعنه ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى هذا الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1308 لسنة 1993 مركـــز بركة السبع ـ بوصف أنه فى يوم 9 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة بركة السبع. أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابـه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز بركة السبع ـ قضت حضورياً فى 19 من مارس سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 13863 لسنة 1998 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من أغسطس سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن الأستاذ/...........المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من سبتمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/........... المحامى . وبجلسة 28 من يوليو سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .