⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكـــى وربيع لبنـــة ومدحت دغيـــم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تبوير الأرض الزراعية وتقسيمها و البناء عليها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7220 لسنة 1994 قسم ميت غمر بوصف أنه فى يوم 31 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم ميت غمر ـ وهو حائزاً لأرض زراعية قام بفعل من شأنه تبويرها وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابـه بمواد القانون 116 لسنة 1983 المعدل . ومحكمة جنح قسم ميت غمر ـ قضت غيابياً فى 7 من يناير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض محل الاتهام بطريق المزارعة لمدة عامين لحساب المالك . كما اتهمته النيابة العامة فى قضية الجنحة رقم 7381 لسنة 1994 قسم ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 5 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة قسم ميت غمر (1) أقام بناء على أرض زراعية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (2) قام بتقسيم أرض زراعية لإقامة بناء عليها وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل . عارض المتهم فى الجنحة الأولى ومحكمة جنح قسم ميت غمر قررت ضم الجنحتين، وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 1998 قضت فى الأولى قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع تعديل والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وفى الجنحة الثانية حبس المتهم شهراً وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 7732 لسنة 1998 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ مأمورية ميت غمر الاستئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم . فطعن الأستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .