الطعن رقم 198 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
ورفعت حنا ومحمود مكى .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعنة بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ، والتى دين الطاعنة بها بالحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات ـ المشار إليهما سلفاً ـ لما نص عليه بالمادة 534 منه من ترك الخيار للقاضى بين عقوبة الغرامة وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وأن نص المادة هذه واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1971لسنة 1995 قسم كفر الشيخ بوصف أنها فى يوم 3 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم كفر الشيخ ـ محافظتها:ـ أعطت إلى ..................... ـ بسوء نية ـ شيكاً بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة وخمسين جنيهاً مسحوباً على البنك الأهلى فرع كفر الشيخ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمة بإلزامها أن تؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت غيابياً فى 15 من يوليو سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارضت وقضى فى 25 من نوفمبر سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 1509 لسنة 1996 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من فبراير سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارضت وقضى فى 7 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.