الطعن رقم 666 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يشر لنص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يشر لنص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9848 لسنة 1996 مركـــز الزقازيق ـ بوصف أنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز الزقازيق. بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها والمسلمة إليه على سبيل الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابـه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز الزقازيق ـ قضت غيابياً فى 22 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 7 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1383 لسنة 1998 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من مايو سنة 1998 بعدم قبول الاستئناف شكلاً .
عارض وقضى فى 30 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/............ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .