الطعن رقم 625 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا
وربيع لبنـــة ومدحت دغيـــم .
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم توريد المبالغ المحصلة لحساب مصلحة الضرائب قد شابه البطلان ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خال من الأسباب ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى ـ قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فى حق الطاعن على النحو الذى استلزمته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15931 لسنة 1997 مركـــز المحلة الكبرى ـ بوصف أنه فى يوم 10 من أغسطس سنة 1997 بدائرة مركز المحلة الكبرى ـ وهو منوط به خصم مبالغ لحساب الضرائب المستحقة والمبينة قدراً بالأوراق لم يقم بتوريد ما حصله إلى مصلحة الضرائب فى الميعاد. وطلبت عقابـه بالمواد 1، 2، 53/1، 187/3، 190 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1983، 187 لسنة 1993 .
ومحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من يناير سنة 1998 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4031 لسنة 1998 مأمورية المحلة الكبرى .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من مارس سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 27 من سبتمبر سنة 1998 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل .
فطعن الأستاذ/ .........المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .