الطعن رقم 332 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-9
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المعاقب عليها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه بعقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد ـ من تاريخ صدوره ـ هو أصلح للمتهم من مادتى قانـون العقوبات المشار إليهما سلفاً لما نص عليه بالمـادة 534 منه من ترك الخيار للقاضى بين عقوبتى الحبس أو الغرامة ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10488 لسنة 1996 مركـــز كفر الشيخ ـ بوصف أنه فى يوم 2 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ أعطى بسوء نية شيكاً للمجنى عليه بمبلغ أربعة آلاف جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع كفر الشيخ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 /1، 337 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ ـ قضت غيابياً فى 24 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه بإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 6 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6729 لسنة 1997 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من ديسمبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ........... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/ ......... المحامى .
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .