⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة والضرب وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته دون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل المدينة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك بأن المدافع عنه لم يبد عنه دفاعاً جدياً والتفتت المحكمة إيراداً ورداً عن محضر الصلح الذى قدمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى مما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع فى موضوع التهمة المسندة إليه ولم يقصر فى إبداء أوجه الدفاع ، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحى به اجتهاده وتقاليد مهنته ، فإنه لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المدافع عنه لم يبد دفاعاً حقيقياً فيها . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح المقدم من الطاعن فى معرض نفى التهمة عنه وهو ما يدخل فى تكوين معتقد المحكمة فى الدعوى ولا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح فضلاً عن أنه لما كان الصلح مع المجنى عليه وإن كان ذا أثر فى جريمة الضرب المؤثمة بالمادة 241 من قانون العقوبات إلا أنه لا أثر له على جرائم إحداث العاهة المستديمة وإحراز سلاح نارى وذخيرة وإطلاق أعيرة نارية فى المدن أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . ولا يغير من ذلك ارتباط تلك الجرائم بجريمة الضرب سالفة الذكر . لما هو مقرر أن مناط الارتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفياً ـ ومن ثم فإن الارتباط بين جريمة الضرب ـ بفرض صحة التصالح فيها وبين باقى الجرائم المسندة للطاعن لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أى منها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح ولا تقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح فى جريمة الضرب لباقى الجرائم . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1288لسنة 1996 قسم أول المحلة الكبرى (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1183 لسنة 1996 طنطا) ـ بوصف أنه و آخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 9 من يونيه سنة 1996 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية :أـ شرعوا فى قتل .................. عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً كان يحمله الأول واستدرجه الثانى والثالث " سبق الحكم عليهما " بمكان تواجد المتهم الأول وما أن ظفروا به حتى أطلق الأخير عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج ب ـ المتهم الأول أيضاً : 1ـ شرع فى قتل ........................ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إليه بالمكان الذى أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج 2ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " 3ـ أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستخدم مع السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه 4 ـ أطلق داخل المدنية أعيرة نارياً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 مـن أكتوبر سنة 1999 عملاً بالمواد 240/1، 241/ 1، 2، 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1 ،5 من القانون رقم 394/ 54 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى بجعلها ضرب أفضى إلى عاهة والثانية ضرب باستخدام أداة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من نوفمبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من ديسمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .