الطعن رقم 236 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-11
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكـل ومحمد ناجى دربالة
ورفعت حنــــا ومدحت دغيـــم .
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان الطاعن لا يجادل فى أن هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها هى بذاتها التى أصدرت الحكم وهو ما يؤكده ما هو ثابت من الطعنين رقمى 235 و 237 لسنة 69 ق المنظورين بالجلسة مع الطعن الماثل من أن هيئة واحدة هى التى نظرت الدعاوى الثلاث بجلسة 22/9/1998 وأجلت نظرها بناء على طلب الطاعن للسداد إلى جلسة 27/10/1998 وفيها أصدرت أحكامها الثلاث المطعون عليها مما يبين منه أن ذكر أسمى القاضيين (عضوى اليمين واليسار ) فى محضر الجلسة الأولى للحكم المطعون فيه بالطعن الماثل إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، وقد تكاملا ـ محضر جلسة المحاكمة والحكم ـ فى إثبات تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وتمثيل النيابة العامة وحضور الطاعن وطلبات كل منهما ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض معارضة الطاعن فى الحكم الصادر بسقوط استئنافه فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلتها ونص القانون واسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته لكونه من الأحكام الشكلية التى لا يتطلب القانون تضمنها ذلك ، وكان باقى أسباب الطعن موجهاً إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن عليه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة عدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز شربين وقيدت بجدولها برقم 14519 لسنة 1996 ـ بوصف أنه فى يوم 6 من يوليو سنة 1996 أعطى لـه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز شربين ـ قضت غيابياً فى 3 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 16 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 12592 لسنة 1997 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .