الطعن رقم 221 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومدحت دغيـم
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ، فقضى بإدانته عنها. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما لمـا نص عليه بالمـادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة هو واجب التطبيق من تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة الإشكال فى تنفيذ الحكم المطعون فيه أن وكيلة المدعى بالحقوق المدنية أقرت بتصالحه مع الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ودون حاجة إلى التعرض للدعوى المدنية بعد أن تنازل عنها صاحبها .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز أجا ـ قيدت بجدولها برقم 13980 لسنة 1996 ـ بوصف أنه فى يوم الأول من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز أجا ـ أعطى لـه شيكاً مسحوباً على بنك مصر فرع أجا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز أجا ـ قضت غيابياً فى 24 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه لإرجاء التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 30 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6596 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من مارس سنة 1998 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى 15 من نوفمبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت الأستاذة/............ المحامية عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .