الطعن رقم 211 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
ومحمود مكــى وربيع لبنــــة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وقضى ابتدائياً بحبسه سنة مع الشغل وبإلزامه بالتعويض المدنى المطلوب ، ثم قضى الحكم المطعون فيه بتعديل عقوبة الحبس بجعلها ستة أشهر مع الشغل وتأييد الحكم الابتدائى فيما عدا ذلك .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما بما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة هو واجب التطبيق من تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة الإشكال أن المجنى عليه تصالح مع الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن ، ودون حاجة للتعرض للدعوى المدنية بعد أن نزل عنها رافعها.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز أجا ـ قيدت بجدولها برقم 12315 لسنة 1997 ـ بوصف أنه فى يوم الأول من مايو سنة 1997 بدائرة مركز أجا ـ أعطى لـه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز أجا ـ قضت غيابياً فى 11 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 28 من فبراير سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 15687 لسنة 1998 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من يونيه سنة 1998 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 25 من أكتوبر سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أكتوبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من سبتمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .