⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34872 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمــة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحكوم عليهما الأول ................ والثالث ................وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فيكون طعنهما غير مقبول شكلاً . أما المحكوم عليه الثانى ................ فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً ، فقرر المحكوم عليه المذكور بالطعن فيه بطريق النقض ـ فى الميعاد ـ بيد أن الأسباب التى بنى عليها الطعن لم تودع إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً ، ولا ينال من ذلك الشهادة الطبية التى قدمها المحكوم عليه لإثبات عذر محاميه فى عدم إيداعه الأسباب فى ذلك الميعاد فليس مرض المحامى من قبيل الظروف القاهرة التى من شأنها أن تحول دون إيداع الأسباب فى الميعاد. فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 7613 لسنة 2004 قسـم أول مدينة نصر (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 833 لسنة 2004 القاهرة ) بوصف أنهم فى ليلة 26 من مارس سنة 2004 بدائرة قسم أول مدنية نصر ـ محافظة القاهرة :ـ سرقوا المبلغ النقدى والمنقول المبينين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه بأن تداخلوا فى وظيفة عمومية عسكرية و انتحلوا صفة ضباط شرطة بمباحث أمن الدولة من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 24 مـن فبراير سنة 2005 بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله تداخل فى وظيفة عمومية وسرقة من أكثر من شخصين المعاقب عليهما بالمادتين 155/ 317/4، 5 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 29 من مارس سنة 2005 والثانى والثالث فى 4 من إبريل سنة 2005 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الأول فى 22 من مايو سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .