⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30690 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-8
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا ومحمود مكــــى. نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنين الأول............. والثانى.............وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ، ومن ثم فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث ............. استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفعه بعدم حيازته للمخدر المضبوط وعدم علمه بوجوده حيث ضبط أسفل مسند المقعد الخلفى للسيارة التى كان يستقلها مع الطاعنين الآخرين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادى لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن فى حيازته المادية ، كما يتعين لقيام الركن المعنوى فى هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود ولم يدلل على توافر الركنين المادى والمعنوى فى حق الطاعن إلا بما أورده بمجمل تحصيله لواقعة الدعوى وما ساقه من أقوال الضابط شاهد الإثبات من أنه حال توجهه إلى إحدى سيارات الأجرة ـ التى ارتاب فى توقفها فى ساعة متأخرة بجانب الجمعية الزراعية بعين شمس ـ فوجئ بالمحكوم عليهم الثلاث يغادرونها بغية الفرار بيد أنه استوقفهم ـ رغم محاولة الطاعن الثانى الاعتداء عليه بسلاح أبيض " سنجة " ثم قام بتفتيش السيارة حيث عثر أسفل مسند مقعدها الخلفى على المخدر المضبوط ، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر المخدرة فى حيازة أى من المتهمين الآخرين دون الطاعن ، إذ أنه لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً فى جريمة حيازة مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها، فإن كان الحكم إذ دان المتهم الثالث ـ الطاعن ـ بناء على ذلك معرضاً عن دفاعه الجوهرى الذى مؤداه إنكاره حيازة المادة المخدرة المضبوطة والذى تأيد بإنكار المتهمين الآخرين لما نسب إليهما من اتهام بحيازة تلك المواد المخدرة ، فإن الحكم يكون قد جاء مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليه الثالث (الطاعن الثالث) دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التى دين الطاعنون بها واحدة ، فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً كذلك . فلهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول طعن كل من .............و............. شكلاً . ثانياً :ـ بقبول طعن .............شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له وللطاعنين الآخرين وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 6239 لسنة 2004 قســـم عين شمس ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1077 لسنة 2004 القاهرة) بوصف أنهم فى يوم 24 من مارس سنة 2004 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة: أولاً :ـ حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :ـ اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الجواهر المخدرة " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثالثاً :ـ المتهم الثانى : أحرز سلاحاً أبيض " سنجة " دون أن يكون لديه مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية لإحرازها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً فى 31 مـن يناير سنة 2005 عملاً بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 أولاً :ـ بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف جنيه عن الاتهام محل البند أولاً باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. ثانياً :ـ بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة السلاح الأبيض محل الاتهام محل البند ثالثاً . ثالثاً :ـ بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين. رابعاً :ـ ببراءة المتهمين جميعاً من الاتهام محل الاتهام ثانياً ... فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 13 من فبراير سنة 2005 والثانى فى 22 من فبراير سنة 2005 والثالث فى 7 من فبراير سنة 2005 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من مارس سنة 2005 عن الطاعن الثالث موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .