الطعن رقم 25131 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
تقاضي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـــن هيكــل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمــة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : طعن المدعية بالحقوق المدنية فى الشق الخاص بالجنحة 1 لسنة 1997 أمن دولة :
وحيث إن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الدعوى المدنية فى الجنحة رقم 1 لسنة 1997 أمن دولة قويسنا لا يعد منهياً للخصومة ولا مانعاً من السير فيها إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الشق يكون غير جائز .
ثانياً : طعن المدعية بالحقوق المدنية فى الشق الخاص بالجنحة 6530 لسنة 1998 قويسنا :
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يضمن قضاءه فصلاً فى الجنحة رقم 6530 لسنة 1998 قويسنا وسبيل السير فيه يكون بإعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بعدم جواز الطعن مصادرة الكفالة .
ثالثاً :ـ وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه الخطأ فى القانون ذلك بأنـه اعتبر الفعل المسند إلى المطعون ضدها غير مؤثم عملاً بنص القانون رقم 4 لسنة 1996 على الرغم من أن الجريمة تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون 4 لسنة 1996 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها وتلك التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده مما مفاده أن أحكام القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 تظل سارية بجميع نصوصها المدنية والجنائية على العلاقات الإيجارية القائمة والتى أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون 4 لسنة 1996 ومن بينها النصوص التى أثمت تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ومن ثم فإن الجرائم التى وقعت طبقاً لنصوص القانونين سالفى الذكر تظل خاضعة لأحكامهما حتى بعد العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعى لتخلف مناط إعمال هذا الأثر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تأسيساً على صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وأعمل حكمه بأثر رجعى على اعتبار أنه قانون أصلح للمتهمة . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه ، وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً :ـ بعدم قبول طعن المدعية بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة. ثانياً :ـ بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجنحة رقم 1 لسنة 1997 أمن دولة مركز قويسنا ـ بوصف أنها فى يوم الأول من نوفمبر سنة 1991 بدائرة مركز قويسنا ـ وهى مالكة لعقار تقاضت من المستأجر مبالغ خارج نطاق عقد الايجار . وطلبت عقابها بالمواد 1/1، 26/1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 24/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدها وآخر أمام محكمة جنح مركز قويسنا (قيدت بجدولها برقم 6530 لسنة 1998) بوصف أنهما قاما بالتزوير فى محرر عرفى على النحو المبين بصحيفة الدعوى. وطلبت عقابهما بالمواد 212، 336، 341 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز قويسنا قررت ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً وقضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1999 فى الدعوى رقم 1 لسنة 1997 ببراءة المتهمة مما نسب إليها وبعدم قبول الدعوى المدنية ـ وفى الدعوى رقم 6530 لسنة 1998 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فى الجنحة رقم 9616 لسنة 1993.
استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية وقيد استئنافهما برقم 7051 لسنة 1999 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من يونيه سنة 1999 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يوليو سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية فى 12 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من يونيه سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .