⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24925 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومدحت دغــيم نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على كفافى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ والقيادة بحالة ينجم عنها الخطر جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على النحو الذى أوجبه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 18578 لسنة 2001 قســم العمرانية ـ بوصف أنه فى يوم 22 من يونيه سنة 2001 بدائرة قسم العمرانية 1ـ تسبب خطأ فى وفاة ................ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليها سالفة الذكر وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياتها. 2ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى ورثه المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم العمرانية ـ قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 2001 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمتين للارتباط وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 4196 لسنة 2003 الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من فبراير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ................ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 2003 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................المحامى . وبجلسة 9 من مارس سنة 2006 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .