الطعن رقم 21831 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-24
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنا ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمــة
وحاتم بجاتــــو .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إبراهيم عوض.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز نبات مخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول فى إدانتهما على أقوال ضابط الواقعة رغم قصورها وتناقضها مع أقوال باقى شهود الإثبات ـ والتى تناقضت بدورها ـ فضلاً عن تعويله على ما ورد بتقرير المعمل الكيمائى رغم قصوره فى بيان مدى نضج القمم الزهرية المضبوطة واحتوائها على المادة المخدرة ودون أن تجرى تحقيقاً لاستجلاء هذا الأمر ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال ضابط الواقعة ومعاونيه وما أثبته تقرير المعمل الكيمائى. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وأن لها فى سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير التى تطمئن إليه بغير معقب ، ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه وبما يتوافر به قيام حالة التلبس بالجريمة وارتكاب الطاعنين لها فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعنين لم يثر أمام محكمة الموضوع قصور تقرير المعمل الكيماوى فى بيان مدى نضوج القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضوجها واحتوائها على المادة المخدرة من عدمه ولم يطلب منها إجــراء تحقيق فى هذا الصدد فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد منازعة موضوعية لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 5064 لسنة 1997 قسم العامرية (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 160 لسنة 1997 الإسكندرية) بوصف أنهما فى يوم 14 من مارس سنة 1997 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الإسكندرية: ـ المتهم الأول :1ـ أحرز بقصد التعاطى نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثانى :ـ حاز بقصد التعاطى نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً فى 24 مـن مايو سنة 1997 عملاً بالمواد 29، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مايو سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من يوليو سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .......... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .